1825 - وعن مالك بن هبيرة ، مرفوعاً : " ما من مؤمن يموت ، فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين ، بلغوا 1 أن يكونوا ثلاثة 2 صفوف ، إلا غفر له " . فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قَلَّ أهلُ جنازة ، أن يجعلَهم ثلاثة صفوف . رواه الخمسة ، إلا النسائي ، وحسنه الترمذي 3 .
1826 - ولمسلم 4 عن ابن عباس ، 5 مرفوعاً : " ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً ، إلا شفعهم الله فيه " .
هامش
1 في المخطوطة : ( يبلغون ) .
2 كذا في الأصل في الموضعين ، وهو الموافق للجمع في التذكير ، لكن وقع في مسند أحمد في الموضعين : ( ثلاث ) .
3 مسند أحمد واللفظ له ( 4 / 79 ) ، وأبو داود بنحوه ( 3 / 202 ) ، والترمذي بنحوه كذلك ( 3 / 347 ) ، وابن ماجة ( 1 / 478 ) ، ثلاثتهم في الجنائز .
4 صحيح مسلم : كتاب الجنائز ، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم ( 948 ) ( 2 / 655 ) ، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز ( 3 / 203 ) بلفظ قريب ، ورواه كذلك أحمد في المسند ( 1 / 277 ، 278 ) بلفظه ، ورواه ابن ماجة بنحوه ( 1 / 477 ) .
5 كان في المسند عن أنس ، وهو خطأ أيضاً ، إذ الحديث من رواية ابن عباس ، رضي الله عنهما ، لا من حديث أنس . والله أعلم .