قوله : 1 " لا يباع أصلها ، ولا يورث ، ولا يوهب " . قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم ، ولا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافاً . 2 قال : 3 " فتصدق عمر في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف . لا جُناح على مَن ولِيَها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يُطْعِم صديقاً غير مُتَمَوِّل 4 فيه " . قال : 5 فحدثتُ بهذا الحديث محمداً . 6 فلما بلغتُ هذا المكان : " غير متمول فيه " ، قال ( محمد ) : " غير مُتَأثِّلٍ 7 مالاً " .
- قال ابن عَوْن : وأنبأني مَنْ قرأ هذا الكتاب ، أن فيه : " غير متأثل مالاً " 8 .
هامش
1 هذا تعليق من المصنف , ولم ينته الحديث من رواية الشيخين , ولو أخر هذا التعليق إلى ما بعد انتهاء الحديث لكان أولى , لأن تعقيب الترمذي كان على الحديث عامة ، لا على جزء منه .
2 الترمذي : الأحكام ( 3 / 660 ) ح ( 1375 ) , وتتمة كلام الترمذي : في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك .
3 هذا تتمة حديث الشيخين .
4 أي : غير متخذ منها مالًا , أي : ملكاً .
5 أي : ابن عون .
6 هو محمد بن سيرين , كما صرح في رواية البخاري .
7 معناه : غير جامع مالاً , أو غير متخذ أصل المال .
8 البخاري : الشروط ( 5 / 354 ) ح ( 2737 ) , ومسلم : الوصية ( 3 / 1255 ) ح ( 15 ) واللفظ لمسلم .