ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته " .
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه حُرٌّ ، وعلى أن نفقته لا تجب على المُلتَقِط كوجوب نفقة ولده ، وعلى أنه إذا وجد طفلا ميتاً في بلاد المسلمين وجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين .
1338 - وعن واثلة بن الأسْقَع ، مرفوعاً : " المرأة تَحُوزُ ثلاثة 1 مواريث : عتيقَها ، ولقيطها ، وولدَها الذي لاعَنَتْ عليه " . حسنه الترمذي 2 .
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة 3 بمجردها 4 .
هامش
1 رسمت في المخطوطة هكذا : ( ثلث ) .
2 الترمذي : الفرائض ( 4 / 429 ) ح ( 2115 ) , وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة .
3 في المخطوطة : ( المرء ) .
4 المغني : اللقيط ( 6 / 394 ) .