تَلِيهِ حفصةُ ما عاشتْ ، ثم يليه ذو 1 الرأي من أهلها . ( أن ) لا يُبَاعَ ولا يُشْتَرَى ، يُنْفِقُهُ 2 حيث رأى 3 من السائل والمحروم وذي 4 القربى . ولا حَرَج على من وَلِيَه 5 إنْ أكَلَ أو آكَلَ أو اشترى رقيقاً منه " 6 .
1345 - وعن عثمان : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يُستَعْذَبُ غير بئر رُومةَ ، فقال : مَن يشتري بئر رومة فيجعل دَلْوَهُ مع دِلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صُلْب مالي " . حسنه الترمذي 7 .
1346 - وللبخاري عن أبي هريرة ( قال : ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من احتبس فَرَساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً ،
هامش
1 في المخطوطة : ( ذوي ) .
2 في المخطوطة : ( بنفقته ) ، وهو تصحيف من الناسخ .
3 في المخطوطة : ( يرى ) .
4 في المخطوطة : ( وذوي ) .
5 في المخطوطة : ( وليها ) .
6 أبو داود : الوصايا ( 3 / 117 ) ح ( 2879 ) , وتهذيب سنن أبي داود ( 4 / 156 ) .
7 الترمذي : المناقب ( 5 / 627 ) ح ( 3703 ) .