1922 - وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تُقْبَل شهادة بدوي على صاحب قرية " . رواه أبو داود 1 وابن ماجة ، 2 ورواته ثقات ، وقال البيهقي : 3 هو مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار .
1923 - وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غِمْرٍ 4 على أخيه . ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم . والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت " . رواه أحمد 5 وهذا لفظه ، وأبو داود . 6 ومحمد وسليمان : صدوقان ، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة .
هامش
1 أبو داود : الأقضية ( 3 / 306 ) ح ( 3602 ) .
2 ابن ماجة الأحكام ( 2 / 793 ) ح ( 2367 ) .
3 أخرج الحديث البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الشهادات ( 10 / 250 ) , من طريقين إلى محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ، لكن ليس هناك تصريح من البيهقي بأن هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء . فالله أعلم .
4 الغمر هو : الحقد والعداوة , وذو الغمر هنا هو : صاحب الحقد على المشهود عليه .
5 في المسند ( 2 / 204 ) .
6 في كتاب الأقضية ( 3 / 306 ) ح ( 3600 ) .