تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
1924 - ولأبي داود في رواية : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زانٍ ولا زانية ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه " 1 . 1925 - وقال البخاري في صحيحه : " وقال أنس : شهادة العبد جائزة إذا كان عَدْلا " 2 . قال ابن القيم : الحكم بشهادة العبد والأمة هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره ، وقد حكى إجماعاً قديماً ، حكى الإمام أحمد عن أنس قال : " ما أعلم أحداً 3 ردَّ شهادة العبد " . وهذا يدل على أن رَدَّها حَدَثَ بعد عصر الصحابة ، واشتهر بالمدينة في زمن مالك ، فقال : ما علمتُ أحداً قَبِل شهادةَ العبد . وقبولُ شهادة العبد هو من موجب الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع . فإن كان المقتضى موجوداً والمانع موجوداً ، فإن الرِّقَّ لا يكون مانعاً . . . 4 .
هامش
1 أبو داود : الأقضية ( 3 / 306 ) ح ( 3601 ) . 2 البخاري : الشهادات ( 5 / 267 ) باب ( 13 ) . 3 في المخطوطة : ( أحد ) ، وهو خطأ من الناسخ . 4 هنا كلمة غير واضحة .