تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
1872 - وفي رواية لأحمد : " لتركبْ ، ولْتهدِ 1 بَدَنَة " 2 . 1873 - وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . . . وذكرَهُ . . . وفيه : " لِتخرجْ راكبة ، ولْتكفِّرْ ( عن ) يمينها " 3 . 1874 - عن ثابت بن الضحاك : " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة ، فقال : هل كان 4 فيها وثن 5 من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . قال : أوفِ بنذرك ؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " . رواه أبو داود 6 . 1875 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفارة النذر إذا لم يسم ، كفّارة يمين " .
هامش
1 في المخطوطة : ( ولتهدي ) ، وهو خطأ من الناسخ . 2 أحمد في المسند ( 4 / 201 ) . 3 أحمد في المسند ( 1 / 310 ) , وأبو داود : الأيمان والنذور ( 3 / 234 ) ح ( 3295 ) . 4 في المخطوطة : ( أكان ) . 5 في المخطوطة : ( وثنا ) ، وهو خطأ من الناسخ . 6 أبو داود : الأيمان والنذور ( 3 / 238 ) ح ( 3313 ) .