تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
1867 - عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين " . رواه الخمسة ، 1 ورواته ثقات ، واحتج به أحمد وإسحاق ، 2 وضعفه غير واحد 3 . وقيل : إنه من رواية سليمان بن أرقم . 1868 - عن كعب بن مالك رضي الله عنه : " أنه قال : يا رسول الله ، إنَّ من توبتي أن أنْخَلِعَ من مالي ، صدقةً إلى الله وإلى رسوله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمْسِكْ عليك بعض مالك ، فهو خير لك . قال : قلت : إني أُمسك سَهمي الذي بخيبر " . متفق عليه 4 .
هامش
1 أبو داود : الأيمان والنذور ( 3 / 232 ) ح ( 3290 ) , وابن ماجة : الكفارات ( 1 / 686 ) ح ( 2125 ) , والترمذي : النذور والأيمان ( 4 / 1524 ) , والنسائي : الأيمان والنذور ( 7 / 24 ) , وأحمد في المسند ( 6 / 247 ) . 2 أي : احتجوا بما يدل عليه هذا الحديث , وعملوا بمقتضى دلالته , ومن المقرر في علوم الحديث أن احتجاج العالم وفتياه على وفق حديث لا يُعتبر تصحيحاً له , لأنه ربما يكون احتج بأدلة أخرى . 3 سبب التضعيف هو أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة , انظر تفاصيل ذلك وتوضيحه فيما قاله الترمذي وأبو داود تعليقاً ، علما هذا الحديث في الأمكنة التي أشرت إليها . 4 البخاري : الأيمان والنذور ( 11 / 572 ) ح ( 6690 ) , ومسلم : التوبة ( 4 / 2120 ) ح ( 53 ) , وأحمد في المسند ( 6 / 389 ) .