أحق بسَقبَه ما كان " 1 . حسنه الترمذي ، 2 وذكر أن البخاري صححه 3 .
1271 - وله وصححه عن سَمُرَةَ ، مرفوعاً : " جارُ الدار أحق بالدار " 4 .
1272 - وللدارقطني عن أنس ، مرفوعاً : " لا شفعة لِنَصْرَاني " 5 .
- قال البخاري : قال الحكم : " إذا أذِنَ لَهُ 6 قَبْل البيع ، فلا شفعة له " .
- وقال الشعبي : " مَن بِيعَتْ شفعتُه وهو شاهد لا يغيرها ، فلا شفعة له " 7 .
هامش
1 الحديث أخرجه النسائي البيوع ( 7 / 282 ) , وأخرجه أحمدفي المسند ( 4 / 389 ) واللفظ لأحمد .
2 هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد , وليس كذلك ، إنما قال الترمذي ، بعد إخراجه لحديث سمرة : " جار الدار أحق بالدار " : وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس ، ثم قال : وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ? في هذا الباب هو حديث حسن .
محمداً يقول : كلا الحديثين عندي صحيح " ، أي : حديث الشريد وأبي رافع .
4 الترمذي : الأحكام ( 3 / 650 ) ح ( 1368 ) .
5 الدارقطني : لم أجده .
6 في المخطوطة : ( آذنه ) .
7 البخاري : الشفعة ( 4 / 437 ) باب ( 2 ) .