في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة " 1 .
1266 - ولمسلم : " مَن كان له شريك 2 في رَبْعَةٍ أو 3 نخل ، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه " 4 .
1267 - وعنه ، مرفوعاً : " الجار أحق بشفعته ، يُنْتَظَرُ ( به ) ، وإن كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحداً 5 " 6 . قال الترمذي : حسن 7 غريب ، وأنكره أحمد وشعبة 8 .
1268 - وعن ابن عباس ، مرفوعاً : " الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء " . رواه النسائي 9 والترمذي . 10 قال : ورواه غير واحد
هامش
1 البخاري : الشفعة ( 4 / 436 ) ح ( 2257 ) .
2 في المخطوطة : ( من كان شريكه ) .
3 في المخطوطة : ( أو في نخل ) .
4 مسلم : المساقاة ( 3 / 133 ) ح ( 1229 ) .
5 في المخطوطة : ( واحد ) ، وهو خطأ من الناسخ .
6 الترمذي : الأحكام ( 3 / 651 ) ح ( 1369 ) .
7 في بعض النسخ المطبوعة : ( هذا حديث غريب ) .
8 انظر : المنتقى من أخبار المصطفى : الشفعة ( 2 / 418 ) ح ( 3180 ) .
9 هذا سهو من المصنف أو الناسخ , إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي .
10 الترمذي : الأحكام ( 3 / 654 ) ح ( 1371 ) .