كِتَابُ الشُّفْعَة
1263 - عن جابر ( قال : ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض ، 1 أو رَبْعٍ ، 2 أو حائط . 3 لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ . فإن أبى ، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ " 4 . رواه مسلم .
1264 - وفي لفظ : " فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن 5 شريكَهُ " 6 .
1265 - وللبخاري عنه : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هامش
1 في المخطوطة : ( الأرض ) وهو سبق قلم .
2 الربع والربعة : الدار والمسكن .
3 الحائط : البستان المحاط بالسور .
4 مسلم : المساقاة ( 3 / 1229 ) ح ( 135 ) .
5 يؤذن شريكه : أي : يعلمه بالبيع والثمن , فإن رضي بذلك أخذ , وإن كره ترك .
6 مسلم : المساقاة ( 3 / 1229 ) ح ( 133 ) .