ثم قال : جَلَد النبيُ صلى الله عليه وسلم أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكلٌّ سُنّة ، وهذا أحب إليَّ " 1 .
1757 - وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، في شارب الخمر : " إذا شرب فاجلدوه . ثم إذا شرب فاجلدوه . ثم إذا شرب فاجلدوه . ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه " . رواه أحمد واللفظ له ، 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والترمذي ، 5 ورواته ثقات . وقد رَوَى جماعة من الصحابة نحوَ هذا .
1758 - وفي حديث أبي هريرة : " وإن شرب الرابعة فاقتلوه " . رواه الخمسة 6 إلا الترمذي . زاد أحمد : قال الزهري : " فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة ، فخلّى سبيله " 7 .
1759 - وفي حديث قَبيصة بن ذُؤَيْب قال : " فَجَلَدَهُ في الرابعة ، ورفع القتل ، وكانت رخصة " .
هامش
1 مسلم : الحدود ( 3 / 1331 ) ح ( 38 ) .
2 أحمد في المسند ( 4 / 96 ) .
3 في كتاب الحدود ( 4 / 164 ) ح ( 4482 ) .
4 في كتاب الحدود ( 2 / 859 ) ح ( 2573 ) .
5 في كتاب الحدود ( 4 / 48 ) ح ( 1444 ) .
6 النسائي : الأشربة ( 8 / 281 ) , وأبو داود : الحدود ( 4 / 164 ) ح ( 4484 ) ، وابن ماجة : الحدود ( 2 / 859 ) ح ( 2572 ) , وأحمد في المسند ( 2 / 280 ) .
7 أحمد في المسند ( 2 / 291 ) .