1766 - وفي لفظ : " من شرب النبيذ منكم فلْيَشْرَبْهُ زبيباً فَرْداً ، أو بُسْراً فرداً ، أو تمراً فرداً " . رواهما مسلم 1 .
1767 - عن 2 أبي بُرْدَة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يُجْلَدُ أحَدٌ فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله " . متفق عليه 3 4 .
هامش
1 مسلم : الأشربة ( 3 / 1575 ) ح ( 22 ) , بلفظه ، إلا أن رواية مسلم فيها تقديم التمر على البسر .
2 كتب في المخطوطة : قبل البدء بهذا الحديث ، بخط عريض : ( باب التعزير ) ، وأورد فيه حديث أبي بردة وحده , وبما أنه قال في أول الباب هذا : ( باب حد المسكر والتعزير ) ، رأيت من الأنسب حذف هذه الجملة ابتعاداً عن التكرار بدون فائدة .
3 البخاري : الحدود ( 12 / 176 ) ح ( 6850 ) , ومسلم : الحدود ( 3 / 1332 ) ح ( 40 ) , وأحمد في المسند ( 4 / 45 ) .
4 كتب على حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي : ( قوله : لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط . . . إلخ . هذا في التعزير , وبه أخذ أحمد , والجمهور على جواز الزيادة على العشر , لكن إلى ثلاثين عند الشعبي ، وإلى ما دون الأربعين على ما يراه الإمام ، بقدر جرمه عند أبي حنيفة والشافعي , ليكون التعزير قاصراً عن حدود الله في عقوبته , وأوَّلوا الحديث بأنه لا يُزاد على العشرة بالأسواط , ولكن يجوز الزيادة بالأيدي والنعال ) .