1754 - وقال ابن مسعود في السكر : 1 " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرَّمَ عليكم " . رواه البخاري ، 2 ورواه أحمد 3 وغيره من حديث حسان بن مُخَارق عن أم سلمة ، مرفوعاً ، وصححه ابن حبان وغيره .
1755 - وعن أنس قال : " أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين نحو أربعين " . قال : " وفعله أبو بكر . فلما كان عمر ، استشار الناس ، ( ف - ) قال عبد الرحمن بن عوف : أخَفَّ 4 الحدود ثمانين ، فأمر به عمر بن الخطاب " .
هامش
1 في المخطوطة : ( المُسْكِر ) ، وهو تصحيف .
2 البخاري : الأشربة ( 10 / 78 ) باب ( 15 ) .
3 لم أجده في مسند أحمد , ومن قرطست مسند أم سلمة ، رضي الله عنها ، في المسند ، وهي في المجلد السادس من ص 289 إلى ص 324 حديثاً حديثاً بعناية ، فلم أجد الحديث , ثم رجعت إلى ترتيب المسند المسمى : الفتح الرباني ، للساعاتي , باب النهي عن التداوي بما حرمه الله , فلم أجده أيضاً . ورجعت إلى المنتقى لابن تيمية فلم يعز الأثر لغير البخاري . ورجعت لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر , فعزاه للبيهقي وابن حبان , ورجعت إلى التلخيص الحبير للحافظ أيضاً ، فحل لي المشكلة ، فأفاد أن حديث : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود موقوفاً عليه , وأخرجه مرفوعاً ابن حبان والبيهقي من حديث أم سَلَمَة ، وأما حديث : " إنه ليس بدواء ولكنه داء " ، فأفاد أنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر . . . إلخ . انظر : التلخيص الحبير : كتاب حد شارب الخمر ( 4 / 74 ) ح ( 1792 ) ، فتبين أن الإمام أحمد لم يخرج الحديث أصلاً , لا عن أم سلمة ولا عن غيرها . والله أعلم .
4 منصوب بفعل محذوف تقديره : اجلده كأخف الحدود , أو اجعل حده أخف الحدود .