تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
البيضتين الدية . ( و ) في الذَّكَر الدية . ( و ) في الصلب الدية . وفي العينين 1 ال دية . وفي الرِّجْل الواحدة نصف الدية . وفي المأمومة 2 ثلث الدية . وفي الجائفة 3 ثلث الدية . وفي المُنْقلِة : 4 خمس عشرة 5 من الإبل . وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل : عشر من الإبل . وفي السِّنّ : خمس من الإبل . وفي المُوضِحَة : 6 خَمْسٌ من الإبل . وأن الرجلَ يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار " . رواه أحمد 7 والنسائي ، 8 وهذا لفظه ، وأبو حاتم البُسْتي ، وقد أُعِلَّ . قال النسائي : وقد روَى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً 9 .
هامش
1 في المخطوطة : ( وفي العين ) ، وهو تصحيف من الناسخ . 2 هي : الشجة التي تبلغ أم الدماغ . 3 هي : الطعنة التي تنفذ إلى بطن من البطون كالدماغ والجوف . 4 هي : الشجة التي تنقل العظم عن موضعه . 5 في المخطوطة : ( خمس عشر ) ، وهو خطأ من الناسخ . 6 هي : الشجة التي تُوضح العظم . 7 في المسند ( 2 / 217 ) . 8 في كتاب القسامة ( 8 / 51 ) . 9 في المخطوطة : ( وقد روى هذا الحديث عن الزهري : يونس بن يزيد مرسلاً ) ، وما أثبته هو ما في النسائي . انظر : النسائي : القسامة ( 8 / 53 ) . هذا ، وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا ما يلي : ( قال الأثرم : احتج أحمد بحديث عمرو , ورواه مالك مرسلاً , وأبو داود في المراسيل , والذي وصله سليمان بن داود الخولاني , وقد وثقه أحمد . . . وغيرهم , وقال بعضهم : هو سليمان بن أرقم , قال النسائي : هو أشبه بالصواب , وسليمان بن أرقم متروك ) . قلت : قول النسائي هذا ، انظره في سننه : كتاب القسامة ( 8 / 53 ) .