221 - قال البخاري : قال جابر : ( إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء ) 1 .
وقال الحسن : ( إذا أخذ من شَعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه ) 2 .
222 - وقال أبو هريرة : ( لا وضوء إلا من حدث ) 3 .
هامش
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء ( 1 : 280 ) ووصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما , وهو صحيح من قول جابر . وانظر الفتح ( 1 : 280 ) .
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء ( 1 : 280 ) ووصل سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح القسم الأول منه - وهو قص الشعر والأظفار , ووصل التعليق للمسألة الثانية - وهي خلع الخف - ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا . وانظر الفتح ( 1 : 281 ) .
3 أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء ( 1 : 280 ) . ووصله - كما قال الحافظ في الفتح ( 1 : 281 ) - إسماعيل القاضي في الأحكام .
والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرفوعا - كما مر - وانظر الفتح أيضا ( 1 : 281 ) .