وحكى عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه 1 . قيل لأحمد : الوضوء لنوم ، قال : لعله طال . وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة .
220 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشْكَلَ عليه ، أخرج منه شيءٌ ، أم لا ، فلا يخرج من المسجد حتى يسمعَ صوتاً ، أو يجدَ ريحا ) .
رواه مسلم 2 .
هامش
1 انظر فتح الباري ( 1 : 289 ) .
2 صحيح مسلم ( 1 : 276 ) وأخرجه بمعناه أبو داود ( 1 : 45 ) والترمذي ( 1 : 109 ) .