مرفوعاً 1 : ( أيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ ) .
218 - وروى الدارقطني بإسناد جيد ، عن ابن عباس : ( ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم ) 2 .
219 - وروى الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس . وينقض دم الاستحاضة في قول العامة ، إلا ربيعة 3 .
هامش
1 والحديث لفظه : أيما رجل مس فرجه فليتوضأ , وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ . مسند أحمد ( 2 : 223 ) والسنن الكبرى ( 1 : 132 ) .
وذكره الترمذي ( 1 : 128 ) وقال الحافظ في التلخيص : قال الترمذي في العلل عن البخاري : هو عندي صحيح .
2 سنن الدارقطني ( 1 : 193 ) وسنن البيهقي ( 1 : 306 ) وانظر التلخيص الحبير ( 1 : 137 - 138 ) والحاكم ( 1 : 386 ) لكن رجح البيهقي أنه موقوف , وقال : لا يصح رفعه . . . .
3 قال الجمهور : تتوضأ لكل فريضة ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية . وعند الحنفية , أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة . وعند المالكية : يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر . وقال أحمد وإسحاق : إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط . والله أعلم .
وانظر الفتح ( 1 : 410 ) .