976 - ورُوي " عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء " 1 .
- فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر : هو كالإجماع أنه لا يجوز . 2 وحكي الإجماع أيضاً على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل 3 .
977 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أسلف في شيء ، فلا يصرفه إلى شيء غيره " .
هامش
1 ذكره الموفق في المغني 4 / 329 ولم يعزه لأحد .
2 المغني 4 / 332 .
3 المغني 4 / 336 .