أهل 1 الشام في الحنطة والشعير والزيت 2 في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، قيل له : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك " 3 .
971 - وفي لفظ : " كنا نُسْلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر " 4 .
972 - وفي لفظ : " [ في الحنطة ] والشعير والزبيب . " 5 .
973 - وله عن أبي البختري قال : " سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال : نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عن بيع الثمر 6 حتى يصلح ، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَسَاءً بناجز " 78 .
هامش
1 في المخطوطة " نسائهم " ، وهو تصحيف , والتصحيح من فتح الباري 4 / 431 .
2 في المخطوطة " والزبيب " ، وهو تصحيف .
3 البخاري - السلم - 4 / 430 - ح 2244 .
4 البخاري - السلم - 4 / 429 - ح 2243 .
5 البخاري - السلم - 4 / 431 - ح 2245 .
6 في المخطوطة " النخل " لكن الرواية التي فيها لفظ " النخل " اتفقت روايات البخاري على أن " نُهِي " مبني للمجهول , وليس فيها لفظ " عمر " . انظر فتح الباري 4 / 433 .
7 أي نهى عن بيع الفضة بالذهب دينا بحاضر . أي لا يجوز السلم في النقود .
8 البخاري - السلم - 4 / 432 - ح 2249 .