947 - وفي لفظ للبخاري : " ففي حَلْبَتها صاع 1 من تمر " 2 - قال ابن عبد البَر : لا خلاف فيه 3 .
قال ابن قدامة : إذا علم به عيباً لم يكن عالماً به ، فله الخيار بين الإمساك والفسخ ، علمه البائع أو لم يعلمه ، لا نعلم فيه خلافاً ، لأن إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب 4 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ الزَّوْجَ في الجارية عيب 5 - وقال ابن قدامة : إذا علم فليس له الرد ، لا نعلم فيه خلافاً .
هامش
1 في المخطوطة " صاعا " ، وهو خطأ .
2 البخاري - البيوع - 4 / 368 - ح 2151 .
3 ما عرفت مرجع الضمير في " فيه " ثم إن كان المراد - حسب السياق - أن الحكم في رد الشاة المصراة هو أن يرد معها صاعا من تمر لا خلاف فيه , فغير صحيح , فقد خالف الحنفية وغيرهم في ذلك . لكن رأيت في المغني 4 / 235 " أن المشتري إن علم بالتصرية قبل حلبها - مثل أن أقر البائع أو شهد به من تقبل شهادته - فله ردها ولا شيء معها , لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب . . . ولم يأخذ لها لبنا ههنا فلم يلزمه رد شيء معها , وهذا قول مالك . قال ابن عبد البر : هذا ما لا خلاف فيه " . قلت : فلعل المصنف قصد هذا القول لابن عبد البر , لكن سقط على الناسخ بعض الكلام , والله أعلم .
4 المغني - البيوع - 4 / 238 , لكن نقله المصنف بالمعنى .
5 انظر المغني - البيوع - 4 / 243 .