بَيع العَربُونْ
931 - ورُوي عن معاوية [ بن عبد الله ] بن جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يَغْلَق الرهن " . رواه الأثرم .
وسئل أحمد عن معناه فقال : لا تدفع رهناً إلى رجل وتقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلاَّ فالرهن لك .
وقال ابن المنذر : هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد .
وقال ابن المسيب وابن سيرين : لا بأس إذا كره السلعة 1 أن يردها ويرد معها 2 شيئاً . وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث 3 " أنه اشترى
هامش
1 في المخطوطة " السعلة " وهو سبق قلم من الناسخ .
2 في المخطوطة " شيء " .
3 في المخطوطة " عن نافع بن عبد الحارث " ، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير .