الشروط في البَيع
928 - وعن جابر : " أنه باع النبيَّ صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهرَه إلى المدينة 1 " واحتج أحمد على اشتراطه نفع البائع بما روى عن محمد بن مَسْلَمة أنه اشترى من نبطي جزرة 2 حطب ، وشارطه على حملها 3 .
929 - وقال أحمد : " إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع " 4 .
930 - وعن ابن مسعود قال : " ابتعت من امرأتي زينب 5 جارية ، وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به . فذكرت ذلك لعمر ، فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط " .
وذكر هذا لأحمد فقال : هذا جائز ، ولا يقربها ، ولم يقل عمر في ذلك : البيع فاسد 6 .
هامش
1 مسلم - المساقاة - 3 / 1223 - ح 113 .
2 في الشرح الكبير " حزمة " .
3 الشرح الكبير - البيوع - 4 / 51 .
4 الشرح الكبير - البيوع - 4 / 51 .
5 في المخطوطة " زينت " وهو تصحيف .
6 الأثر , والرواية عن أحمد , كلاهما في الشرح الكبير - البيوع - 4 / 55 .