934 - وفي لفظ للبخاري : " ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " 1 .
935 - ولمسلم " فإن خيّرَ أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك . " 2 .
936 - وقال نافع : ( كان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يُقيله ، قام فمشى هُنَيَّةً 3 ثم رجع 4 .
937 - وللبخاري تعليقاً 5 عنه قال : ( بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالاً بالوادي 6 بمال له بخيبر ، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع ، وكانت السُنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا . [ قال عبد الله ] : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني 7 قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث 8 ليال
هامش
1 البخاري - البيوع - 4 / 327 - ح 2109 , هذا وكتب هنا في الحاشية ما نصه : " أي يقول : اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار ( إمضاء البيع ) وجب البيع . من حاشية على البخاري " .
2 هو جزء من الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في ح 44 .
3 أي شيئا يسيرا , وفي بعض أصول صحيح مسلم " هنيهة " والمعنى واحد , وفي المخطوطة " بايع رجل " .
4 مسلم - البيوع 3 / 1163 - ح 45 .
5 أي محذوفا من مبدأ إسناده راو فأكثر , وليس بمتصل .
6 أي وادي القرى .
7 في المخطوطة " أن " .
8 في المخطوطة " ثلاث " .