قال : من عرف مبلغ شيء 1 فلا يبعه 2 ج زافا 3 حتى يبينه " - قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك 4 .
905 - ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال : " قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه . فقام إلى جنبه . فقال عثمان : هذه الغِرَارَة 5 كذا ، وأبيعها بكذا وكذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكِلْ " 6 .
906 - قال أحمد : إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنّاً 7 فأخذ بذلك ولا يكتاله ، فلا يعجبني لقوله لعثمان : إذا سميت الكيل فكِلْ .
907 - وعن أنس قال : " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا ؟ قال : لا " .
هامش
1 في المخطوطة " مبليع شيئا " ، وهو تصحيف .
2 في المخطوطة " فلا يبيعه " .
3 أي بدون كيل ولا وزن .
4 الموطأ - البيوع - 2 / 647 .
5 الغرارة بكسر الغين : الجوالق . أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب , والجمع غرائر .
6 لم تطبع سن الأثرم .
7 المن : نوع من الأوزان .