897 - وللأثرم في حديث عبادة : " الذهب بالذهب وزناً 1 بوزن ، والبُر بالبُر كيلاً بكيل " 2 .
898 - ولفظ أبي داود : " البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ " 34 - وخالف في ذلك مالك ، فأجازه 5 .
899 - ولأبي داود أيضاً فيه : 6 " وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير ،
هامش
1 في المخطوطة " وزن " ، وهو خطأ .
2 ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - 4 / 133 , وعزاه للأثرم .
3 قال في النهاية : " البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ " أي مكيال بمكيال , والمدي : مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكاً , والمكوك : صاع ونصف , وقيل أكثر من ذلك . وفي المخطوطة " مد بمد " ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ .
4 أبو داود - البيوع - 3 / 298 - ح 3349 من حديث طويل .
5 أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا , نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - 4 / 133 , قلت : والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع , فالله أعلم . انظر : جواهر الإكليل 2 / 20 . قلت : والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط ، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه , وهذا ما ذهب إليه الجمهور , انظر الموطأ 2 / 647 . وانظر كذلك المغني 4 / 134 .
6 أي في الحديث السابق .