913 - وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً : " نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه " 1 .
914 - ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً : " لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه " 2 .
915 - وللترمذي وحسنه عن أنس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حِلْساً 3 وقَدَحاً ، فقال : من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم ؟ من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه " 4 .
هامش
1 البخاري - الشروط - 5 / 324 - ح 2727 .
2 المسند - 4 / 147 وقال " حتى يترك " .
3 الحلس : الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب .
4 الترمذي - البيوع - 3 / 522 - ح 1218 . وأخرجه النسائي وابن ماجة .