892 - وسُئِل أحمد 1 عن شيء من هذا ، فقال : " لا . نهى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن 2 يباع حَيٌّ 3 بميت " 4 .
893 - قال البخاري : " واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه ، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة . - وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيراً من البعيرين " .
894 - " واشترى رافع بن خَدِيج بعيراً ببعيرين ، فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدًا رَهْواً 5 إن شاء الله " . - وقال ابن المسيب : لا ربا 6 في الحيوان : البعير بالبعيرين ،
هامش
1 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة , واستظهرت أَنَّها " أحمد " أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني , وقال : ذكره الإمام أحمد . فالله أعلم .
2 في المخطوطة " حيا " ، وهو خطأ من الناسخ .
3 في المخطوطة " حيا " وهو خطأ من الناسخ .
4 المغني - البيوع - 4 / 149 , وتدريب الراوي - 1 / 201 وعزاه إلى المدخل للبيهقي .
5 رهوا : أي سهلا , والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل .
6 في المخطوطة " لا بأس " وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ , لكن الذي في البخاري , هو ما أثبته .