887 - وله عن فَضالة بن عُبيد قال : " أُتِيَ 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة 2 فيها خَرز وذهب ، وهي من المغانم تُبَاعُ . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي 3 في القلادة فنَزع وحدَه ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن " 4 .
888 - وعن الحسن عن سَمْرة 5 : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " صححه الترمذي 6 .
889 - وله حسنه عن جابر مرفوعاً : " الحيوان ، اثنان 7 بواحد
هامش
1 في المخطوطة " أوتي " ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ , ربما ظن الضمة فوق الألف واوا .
2 القلادة , من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها .
3 في المخطوطة زيادة " كان " بعد " الذي " .
4 مسلم - المساقاة - 3 / 1213 - ح 89 .
5 الحسن : هو الحسن البصري , وهو من كبار التابعين , وسمرة هو ابن جندب صحابي .
6 الترمذي - البيوع - 3 / 538 - ح 1237 , ورواه أبو داود في البيوع ح 3356 .
7 في المخطوطة " اثنين " ، وهو خطأ .