843 - وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً : " لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن 1 ولا بيع ما ليس عندك " صححه الترمذي 2 .
844 - ولهما عن ابن عباس قال : " أنّ 3 الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض . قال ابن عباس : ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله " 4 .
845 - وفي لفظ : " نهى أن يبيع [ الرجل ] طعاماً حتى يستوفيه . قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ 5 قال : [ ذاك ] دراهم بدراهم ، والطعامُ مُرْجَأ " 6 .
846 - ولمسلم : " حتى يكتاله " 7 .
847 - ولهما معناه عن ابن عمر 8 .
هامش
1 رسمت في المخطوطة هكذا " يطمن " .
2 الترمذي - البيوع - 3 / 535 - ح 1234 .
3 في المخطوطة " إن " ، وهو تصحيف .
4 البخاري - البيوع - 4 / 349 - ح 2135 , ومسلم - البيوع - 3 / 1160 - ح 30 واللفظ للبخاري .
5 في المخطوطة " ذلك " .
6 البخاري - البيوع - 4 / 347 - ح 2132 , ومسلم - البيوع - 3 / 1160 - ح 31 , واللفظ للبخاري .
7 مسلم - البيوع - 3 / 1162 - ح 39 .
8 البخاري - البيوع - 4 / 350 - ح 1137 ومسلم - البيوع - 3 / 1161 - ح 38 .