ولا يبع 1 . قال : فاستقبل الناس بما كان عنده 2 [ منها ] في طريق المدينة فسفكوها " 3 .
777 - وله عن أنس [ قال ] : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذُ خَلاًّ 4 ؟ فقال 5 لا " 6 .
778 - وللبخاري عن ابن عمر [ قال ] : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " 7 .
779 - ولمسلم عن جابر [ قال ] : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل " 8 .
780 - وللترمذي ، وقال : حسن غريب ، عن أنس : " أن رجلاً من كِلاب سأل النّبِي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، فنهاه . فقال : يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم . فرخص له 9 في الكرامة " 10 .
هامش
1 في المخطوطة " ولا يبيع " .
2 في المخطوطة " عندهم " .
3 مسلم - المساقاة - 3 / 1205 - ح 67 بلفظه .
4 في المخطوطة " يتخذ " ، وهو تصحيف .
5 في المخطوطة " قال " .
6 مسلم - الأشربة - 3 / 1573 - ح 11 .
7 البخاري - البيوع - 4 / 461 - ح 2284 .
8 مسلم - المساقاة - 3 / 1197 - ح 35 .
9 في المخطوطة " لهم " .
10 الترمذي - البيوع - 3 / 573 - ح 1274 .