رسم 1 مسلم .
788 - ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يُمْنَع فضلُ الماء لِيُمْنَعَ به الكلأ " 2 .
789 - ولفظ 3 مسلم " لا يُبَاع فضلُ الماء ليباع 4 به الكلأ " 5 .
790 - وله عن جابر [ قال ] : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء " 6 .
791 - ولأحمد وغيره عن عائشة [ قالت ] : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمْنَع نَقْعُ 7 البئر " 8 .
هامش
1 هذا التعبير ما أعلم من يستعمله , والمشهور عند أهل الحديث أن يقولوا : هو على شرط مسلم .
2 البخاري - الشرب - 5 / 31 - ح 2353 , ومسلم - المساقاة - 3 / 1198 - ح 36 , كلاهما بلفظه .
3 كان الأولى أن يقال : " وفي لفظ لمسلم " لأن قوله " ولفظ مسلم " ربما يوهم أن الحديث السابق من لفظ البخاري فقط .
4 في المخطوطة " ليبابع " .
5 مسلم - المساقاة - 3 / 1198 - ح 38 .
6 مسلم - المساقاة - 3 / 1197 - ح 34 .
7 أي فضل مائها , وبهذا فسرها يزيد بن هارون أحد رواة الحديث فقال : " يعني فضل الماء " .
8 المسند - 6 / 139 , وابن ماجة - رهون - 2 / 828 - ح 2479 .