الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البَغِيّ ، وحُلْوان الكاهن " 1 .
868 - ولمسلم عن أبي الزبير قال : " سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور 2 ؟ فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " 3 .
769 - ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً : " إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً " 4 .
770 - ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " شر الكسب مهر الْبَغِيّ ، وثمن الكلب ، وكسب الحجَّام " 5 .
771 - وللنسائي وغيره عن أبي هريرة ( قال ) : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، وعَسْب الفَحْل " 67 .
هامش
1 البخاري - البيوع - 4 / 426 - ح 2237 , ومسلم - - المساقاة - 3 / 1198 - ح 39 .
2 أي الهر .
3 مسلم - المساقاة - 3 / 1199 - ح 42 .
4 المسند - 1 / 278 و 289 و 350 وأبو داود - البيوع - 3 / 279 - ح 3482 , واللفظ لأبي داود , وعند أحمد " كفيه " بدل " كفه " .
5 مسلم - المساقاة - 3 / 1199 - ح 40 .
6 عسب الفحل : ماؤه , فرسا كان أو بعيرا , والنهي عن كراء يؤخذ عليه .
7 النسائي - البيوع - 7 / 274 .