( 13902 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) ) ( حم م ده ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 13903 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) ) ( حم ق دت ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 13904 ) ( ( لاَ يَحِلُّ لامْرِىءٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِىءٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَؤُمَّ قَوْماً فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ ) ) ( ت ) عَن ثَوْبَان .
( 13905 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحِلُّ لامْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلاَ أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَماً حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلاَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ، وَلاَ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ) ) ( حم دحب ) عَن رويفع بن ثَابت الْأنْصَارِيّ ، وَرُوِيَ ( ت ) صدرَهُ .
( 13906 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) ) ( حم 4 ك ) عَن ابْن عمر وَعَن ابْن عَبَّاس .
( 13907 ) ( ( لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا ) ) ( حم دت ) عَن ابْن عَمْرو .
( 13908 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ) ) ( م ) عَن ابْن عمر .
( 13909 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ ه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; ذَا وَيَصُدُّ ه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; ذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ) ) ( حم ق دت ) عَن أبي أَيُّوب .
( 13910 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ) ) ( د ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 13911 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلاَثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَأْتِهِ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ السَّلاَمَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يُرَدَّ السَّلاَمَ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ ) ) ( د ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 13912 ) ( ( لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً ) ) ( حم د ) عَن رجال .
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير — صفحة 343
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٣٤٣