( 13880 ) ( ( لاَ يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلاَلَ ) ) ( ه - ) عَن ابْن عمر ، ( هق ) عَن عَائِشَة .
( 13881 ) ( ( لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) ) ( ت ) عَن أم سَلمَة .
( 13882 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْماً أَوْ طَبَخْتَ قِدْراً فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ مِنْهُ لِجَارِكَ ) ) ( ت ) عَن أبي ذَر .
( 13883 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْراً لله تَعَالى عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلاَ يَقُولُ فِيهِ فَيَلْقَى الله وَقَدْ أَضَاعَ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; لِكَ فَيَقُولُ الله مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ يَارَبِّ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُولُ فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى ) ) ( حم ه - ) عَن أبي سعيد .
( 13884 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ) ) ( م ت ن ) عَن أبي بكرَة .
( 13885 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِىءٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ) ) ( ق ده ) عَن ابْن عمر .
( 13886 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحْلِفْ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ) ) ( ه ك ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 13887 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي ه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; ذَا على يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ على سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) ) ( حم د ن حب ك ) عَن جَابر .
( 13888 ) ( ( لاَ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالحَميِرِ ) ) ( ن ) عَن خالد بن الْوَلِيد .
( 13889 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ) ) ( حم م ) عَن جَابر .
( 13890 ) ( ( ( ز ) لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ ) ) ( دن ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 13891 ) ( ( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ ) ) ( حم ت ن ه ك ) عَن عُثْمَان ، ( حم ن ) عَن عَائِشَة .
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير — صفحة 341
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٣٤١