لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ، ولا لطهر بين حيضتين ، بل ما تستقر عادة للمرأة فهو حيض . انتهى 1 .
والمستبرأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست ، فإذا انقطع في أقل من يوم وليلة فليس بحيض ، وإن جاوز ذلك فلم يعبر أكثر الحيض فهو حيض فتجلسه كاليوم والليلة . وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أربع :
إحداهن : هذه المذكورة .
والثانية : تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي ، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث ، فإن كان في الأشهر كلها مرة واحدة انتقلت إليه وأعادت ما صامت .
والثالثة : تجلس ستا أو سبعا ، لأنه غالب حيض النساء .
والرابعة : تجلس عادة نسائها ، واختار الشيخ تقي الدين أن المبتدأة تجلس في الثاني ولا تعيد . انتهى 2 . ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا . وعند الشيخ نصر الله : من غير تكرار قاله في الإنصاف 3 .
فصل
وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة ، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض . والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادات ، وفعلها . فإذا أرادت الصلاة فلتغسل فرجها ، وما أصابها من الدم حتى إذا استأنفت عصبت فرجها ، واستوثقت بالنداء وصلت .
هامش
1 الاختيارات : 28 .
2 انظر الإنصاف : مجلد 1 / 361 .
3 الإنصاف ج 1 / 371 .