( فصل )
وأما آستحالة النجاسة ، كرماد السرجين النجس ، والزبل النجس ، يستحيل ترابًا ، فقد تقدمت هذه المسألة :
وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد ، أحدهما : أن ذلك طاهر ، وهو قول أبي حنيفة ، وأهل الظاهر وغيرهم ؛ وذكرنا أن هذا القول هو الراجح .
وأما الأرض إذا أصابتها نجاسة ، فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول : إنها تطهر ، وإن لم يقل بالاستحالة .
وفي هذه المسألة مع مسألة الاستحالة ثلاثة أقوال .
والصواب : الطهارة في الجميع ؛ كما تقدم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) " الفتاوى " ( 21 / 479 ) .