مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ
37 - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا . . . ثُمَّ البُخَارِيُّ ، فَمُسْلِمٌ ، فَمَا
38 - شَرْطَهُمَا حَوَى ، فَشَرْطُ الجُعْفِي . . . فَمُسْلِمٌ ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي
39 - وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ . . . فِي عَصْرِنَا ، وَقَالَ يَحْيَى : مُمْكِنُ
( وَأَرْفَعُ ) درجات ( الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ) أي ما أخرجه البخاري ومسلم وهو المعبَّر عنه ب « متفق عليه » .
( ثُمَّ ) مروي ( البُخَارِيُّ ) وحده .
( فَمُسْلِمٌ ) أي : ثم مروي مسلم وحده .
( فَمَا شَرْطَهُمَا حَوَى ) أي : ثم ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحدٌ منهما .
قال النووي : المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما ؛ لأنهما ليس لهما شرطٌ في كتابيهما ولا في غيرهما .
( فَشَرْطُ الجُعْفِي ) أي : ثم ما هو على شرط البخاري وحده .
( فَمُسْلِمٌ ) أي : ثم ما هو على شرط مسلم وحده . ( فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي ) أي : ثم ما هو على شرط غيرهما من الأئمة .
شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 70
مساهمون: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
ص٧٠