إن كان قُرْبُ الإسناد مع ضَعْفِ بعض الرواة فلا التفات إلى هذا العلو .
( وَقِسْمُ القُرْبِ ) أي : والقسم الثاني : القرب ( إلى إِمَامٍ ) من أئمة الحديث كالأعمش .
( وَعُلُوٍّ نِسْبِي بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ ) أي : والثالث : العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين وبقية الكتب الستة ، فليس هذا علواً ( 1 ) مطلقاً في جميع هذا القسم ، وإنما هو بالنسبة لهذه الكتب ؛ ( إِذْ يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيْقِهَا أُخِذْ ) أي : إذ الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها .
741 - فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ . . . مَعَ عُلُوٍّ فَهُوَ الْمُوَافَقَهْ
742 - أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْبَدَلْ . . . وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ
743 - فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ رَاجَحَهْ . . . الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ
( فَإِنْ يَكُنْ ) من روى حديثاً في أحد الكتب الستة بإسناد لنفسه من غير طريقها ( فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ ) أي : قد اجتمع مع أحد الستة في شيخه ( مَعَ عُلُوٍّ ) هذا الطريق الذي رواه منه على ما لو رواه من طريق أحد الكتب الستة ( فَهُوَ الْمُوَافَقَهْ ) .
( أوْ ) إن يكن وافقه في ( شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ ) أي : مع العلو أيضاً ( فَالْبَدَلْ ) أي : فهو البدل .
( وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ ) بأن كان بين الراوي وبين [ 40 - أ ] الصحابي
هامش
( 1 ) في الأصل : علو . وما أثبتناه من « شرح الألفية » : ( 2 / 62 ) وهو مقتضى اللغة .