پرش به محتوای اصلی

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
عليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا ميراث لها . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثًا .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 211 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )