پرش به محتوای اصلی

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 210

پدیدآورندگان:

ص۲۱۰
خامسة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا أجيز ذلك وأكرهه له . وكان ابن أبي ليلى يقول : هو جائز . وبه نأخذ . قال : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لها الميراث ما لم تتزوج . قال : وإذا طلق الرجل امرأته في صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج وادعته