وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه : طلقها ، فإن أبا حنيفة كان يقول : ليس هذا بإقرار بالنكاح إنما أمره بأن يفارقها فكيف يكون هذا إقرارًا بالنكاح ؟ وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : هذا إقرار بالنكاح .
قال : وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة فأراد أن يتزوج في عدتها
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 209
پدیدآورندگان: أبو الوفاء الأفغاني
ص۲۰۹