وعن علي وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنهم قالوا : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 155
پدیدآورندگان: أبو الوفاء الأفغاني
ص۱۵۵
پدیدآورندگان: أبو الوفاء الأفغاني