پرش به محتوای اصلی

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبًا . قال : وإن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا قطع فيها . بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 153 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )