Skip to main content

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — Page 155

Contributors:

P.155
وعن علي وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنهم قالوا : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها .