وعن علي وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنهم قالوا : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — Page 155
Contributors: أبو الوفاء الأفغاني
P.155
Contributors: أبو الوفاء الأفغاني