Skip to main content

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — Page 153

Contributors:

P.153
وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبًا . قال : وإن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا قطع فيها . بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -