( ( من اشترى نخلا له ثمر مؤبرة فثمره للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري ، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري ) ) ، وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : الثمرة للمشتري وإن لم يشترط ، لأن ثمرة النخل من النخل .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 14
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٤