تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وكان ابن أبي ليلى يقول : الخيار جائز شهرًا كان أو سنة . وبه نأخذ . قال : وإذا اشترى الرجل بيعًا على أن البائع بالخيار يومًا وقبضه المشترى فهلك عنده ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : المشتري ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه . ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فهو عليه بثمن الذي اشتراه به في قولهما . قال : وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيبًا قد كان البائع دلسه له ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يستطيع أن يرد ما بقي منها ولا يرجع بما نقصها العيب ، ويقول : رد الجارية كلها كما أخذتها وإلا فلا حق لك . وبه نأخذ . وكان ابن