باب الغصب
قال أبو يسوف : وإذا اغتصب الرجل الجارية فباعها وأعتقها المشتري فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : البيع والعتق فيها باطل لا يجوز ، لأنه باع مالا يملك وأعتق مالا يملك . وبهذا نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة .
قال : وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم اطلع المشتري على عيب كان بها دلسه البائع له ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس له أن يردها بعد الوطء ، وكذلك بلنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه