وقال أصبغ بن الفرج : يصلي به للضرورة .
66 - قال ابن القاسم : قلت لمالك : رأيت رجلا صلى بثوب ولم يعلم ( أنه نجس ) ، هل صلاته جائزة أم لا ؟
قال مالك : إن كان الثوب لتارك الصلاة يعيد الغسل إن كان اغتسل ، والوضوء إن كان توضأ ، والصلاة إن كان صلى ، لأن ثوب تارك الصلاة نجس مبين للنجاسة ، وأما الصلاة فيعيدها في الوقت ، وإلا فلا إعادة عليه .
وقال أشهب : إن ( كان ) الثوب للمرأة يعيد الغسل والوضوء ، ولا يعيد الصلاة إلا في وقتها .
مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا — صفحة 71
مساهمون: عبد الرحمن ابن القاسم
ص٧١